1101 · ص1130 · ج2
رأس المال ١ والربح لم يصح لأن ذلك يؤدي إلى الجهل بجزء ٢ العامل، ولأنه قد يأتي على أجرته ويزيد عليها وإن شرط عليه زكاة رأس الربح وحده ٣ جاز أيهما شرطه على الآخر ٤ جاز لأن ذلك جزء معلوم مستثنى من جزئه كأنه إن قارضه على النصف وشرط زكاة الربح في حصته، قال: قارضتك على النصف إلا ربع العشر، وذلك معلوم فيجوز، وما ابتيع من ماشية تجب فيها الزكاة فزكاتها ملغاة من أصل المال لأنها مؤنة من المؤن والله أعلم ٥.
…
١ في (ق): المال.
٢ في (ق): بجزاء.
٣ وحده: سقطت من (م).
٤ في (م): الأجير.
٥ والله أعلم: سقطت من (ق).