4006 · ص26 · ج9
• [١٨٤٨١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ الشَّاءُ ١.
• [١٨٤٨٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ * الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ ٢ الْحُلَلُ.
• [١٨٤٨٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ أَعْطَى الْإِبِلَ.
• [١٨٤٨٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ ٣ قَالَ: مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ. ٤
° [١٨٤٨٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الدِّيَةَ مِائَةً ٥ مِنَ الْإِبِلِ.
° [١٨٤٨٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرقِ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَي
• [١٨٤٨١] [شيبة: ٢٧٢٨١].
١ قوله: "الشاء الشاء" وقع في الأصل: "الشاة الشاة"، والمثبت من (س).
* [س/١٢٤].
٢ البز: الثياب. (انظر: معجم الملابس) (ص ٦٤).
• [١٨٤٨٣] [شيبة: ٢٧٢٨٢].
• [١٨٤٨٤] [شيبة: ٢٧٢٧٦].
٣ قوله: "عن أبيه" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٨٤) معزوًّا لعبد الرزاق.
٤ قوله: "من غيره" غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر: "الاستذكار" (٢٥/ ١٥).
٥ ليس في (س).