4098 · ص119 · ج9
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصي، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضةِ يُصَابُ صَفَنُهَا ١ الْأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ.
٦٤ - بَابُ ٢ المَثَانَةِ
• [١٨٨٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [١٨٨٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٣، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ ٤ قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: الدِّيَةُ وَافِيَةً، وَقَالَهُ ٥ أَهْلُ الشَّامِ.
• [١٨٨٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ ٦ سَوَاءٌ، وَقَالَ: فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْسِكَ خَلَاءَهُ الدِّيَةُ.
٦٥ - بَابُ ٧ الْمقْعَدَةِ
• [١٨٨٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ٨ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: إِذَا لَمْا يَسْتَطِعْ أَنْ ٩ يُمْسِكَ خَلَاءَهُ فَالدِّيَةُ.
١ في (س): "جانبها"، وفي الأصل، "المحلى" (١١/ ٧٧): "صافنها"، والمثبت كما في "كنز العمال" (٤٠٣٠٢) معزوًّا لعبد الرزاق، ولكن تصحف عنده إلى: "صفقها". والصفن: هو وعاء بيضة الرجل. ينظر: "مجمل اللغة" (مادة: صفن).
٢ في (س): "في".
• [١٨٨٨٨] [شيبة: ٢٧٧٢١].
• [١٨٨٨٩] [شيبة: ٢٧٧٢١].
٣ قوله: "عن ابن راشد عن الشعبي قال بها المثانة إذا خرقت ثلث الدية. أخبر نا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج" ليس في (س).
٤ ليس في (س).
٥ في (س): "قاله" بغير واو.
٦ قوله: "في ذلك" ليس في (س).
٧ في (س): "ذكر".
٨ في (س): "قال: أخبرني".
٩ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).