← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1512 · ص180 · ج4
٣١ - بَابُ الصَّلَاةِ على الجِنَازَةِ عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ • [٦٤٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ؟ قَالَ نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، وَلكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ، هُوَ الْقَائِلُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الذَّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ، وَالدَّفْعَتَيْنِ بِوُضُوءٍ؟ قَالَ: وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ. • [٦٤٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا يُصلِّي عَلى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضتْ صلَاتُهُ. • [٦٤٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازةٍ غَيرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ جَاءَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غيْرِ وُضُوءٍ، فَخَافَ الْفَوْتَ تَيَمَّمَ، وَصَلَّى ١ عَلَيْهَا. وَبِهِ نَأْخُذُ. • [٦٤٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَعَنْ مَنصُورٍ، عَن ٢ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْجَنَازَةَ عَلَى غَيْرِ وُضوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ. وَبِهِ نَأْخُذُ. ° [٦٤٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ رَجُلٍ * أَخْبَرَهُ، قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى جِنَازَةٍ، فَجَعَلَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ ٣ بِالْوُضُوءِ، فقَالَ
١ قوله: "وصلى" في (ن): "ثم صلى". ٢ في الأصل: "وعن"، وزيادة حرف العطف خطأ؛ والمثبت من (ن)، وهو الصواب، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١٥٨٩)، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن حماد ومنصور، عن إبراهيم، بنحوه. * [٢/ ٧٠ ب]. ٣ الحشم: جماعة الإنسان اللائذون به لخدمته. (انظر: النهاية، مادة: حشم).