2709 · ص385 · ج6
طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَوَضَعَ خِمَارَهَا ١، وَقِيلَ لَهُ: لَا وَلَدَ لَهُ فِيهَا، فَوَضعَ خِمَارَهَا قَطُّ، فَطَلَّقَهَا، فَعَادَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَنَكَحَهَا.
• [١١٩٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً.
٢٦ - بَابٌ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ؟
• [١١٩٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا، أَيُحِلُّ ٢ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ٣ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ.
• [١١٩٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ، قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ.
• [١١٩٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ.
٢٧ - بَابٌ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ؟
• [١١٩٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّتِي يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ ٤ يُهَرِيقَ، يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِيمَا نَرَى.
١ في الأصل: "خماره"، والتصويب استظهارا.
٢ في الأصل: "أيجعل"، والمثبت أثبتناه استظهارا.
٣ قوله تعالى: {مِن بَعْدِ} سقط في الأصل.
٤ زاد بعده في الأصل: "أو"، وهو خطأ، وينظر "الحجة على أهل المدينة" لمحمد بن الحسن (٤/ ١٢٥) من طريق ابن جريج، به.