2930 · ص59 · ج7
عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتى ذَاتَ مِيسَمٍ، وإنَّهَا وَاللَّهِ مَا ١ تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "طَلِّقْهَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنِّي أُفَارِقُهُا ثَلَاثًا ٢؟ قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِأَهْلِكِ".
° [١٣٢٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ فَارِقْهَا ٣، قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِي، قَالَ: "فَتَمَتَّعْ بِهَا".
١٧٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ ٤ وَيُقِرُّ بِإِصَابَتِهَا
• [١٣٢٤٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ٥، وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ ٦ يُصِيبُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ مَا رَأَى، وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى، قَالَ: فَيُلَاعِنُهَا، وَالْوَلَدُ لَهَا.
• [١٣٢٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ ٧ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا، أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا، أَوْ لَمْ يُقِرُّ ٨.
١٧٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَنْتَفِي ٩ مِنْ وَلَدِهِ
° [١٣٢٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهُ بَعْدَمَا تَضَعْهُ؟
١ في (س): "لا".
٢ كذا في الأصل، ووقع في (س): "لمت".
٣ قوله: "أن فارقها" وقع في (س): "بفراقها".
٤ في (س): "امرأتها".
٥ ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٦ قوله: "بأنه كان" وقع في الأصل: "بأن قد"، والمثبت من (س).
٧ من (س).
٨ قوله: "أو لم يقر" وقع في (س): "ولم تقر".
٩ الانتفاء: الإنكار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نفى).