← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1712 · ص389 · ج4
٣٠ - بَابُ التّبْرِ ١ وَالْحُلِيِّ • [٧٢٦٥] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمْدَانِي، قَالَ سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ، قَالَ عُمَرُ: وَأَوْصَانِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي، قَالَ أَبِي: وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ ٢ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ. • [٧٢٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْري وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ؟ قَالَ: الْألفُ كَثِيرٌ. • [٧٢٦٧] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي * الْحُلِيِّ زَكَاةٌ. • [٧٢٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ جَابِرٍ مِثْلَ مَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. • [٧٢٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ. • [٧٢٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ إِنْ ٣ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. • [٧٢٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ، عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَتْ: لَا.
١ التبر: الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينًا، وقد يطلق التبر على غيرها من المعدنيات. (انظر: النهاية، مادة: تبر). ٢ في الأصل: "صلي"، وهو خطأ، والمثبت من (ن). • [٧٢٦٦] [شيبة: ١٠٢٧٥]. * [٢/ ١٠٥ ب]. ٣ غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (ن).
→ prev 1712 / 5444 next ←