← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3128 · ص261 · ج7
• [١٤٢٢٨] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ١ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي بِالْبِكْرِ، يُجْلَدَانِ مِائَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يُنْفَيَانِ إِلَى قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، يُنْفَى ٢ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلى قَريَةٍ. وَقَالَ عَلِيٌّ: حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ ٣ أَنْ يُنْفَيَا. ٣١٢ - بَابٌ هَلْ عَلَى الْمَملوكينَ نَفْيٌ أوْ رَجْمٌ؟ • [١٤٢٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْى، وَلَا رَجْم. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ ذَلِكَ. • [١٤٢٣٠] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ، وَلَا تُنْفَى. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ. • [١٤٢٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ ٤ حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ. • [١٤٢٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ تَزَوَّجُوا، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا. وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: إِنَّ الْإِحْصَانَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْتَّزْوِيجِ ٥ يَكُونُ عَلَى الْعِفَّةِ.
١ قوله: "عن إبراهيم" غير واضح في الأصل، واستدركناه من "المعجم الكبير" للطبراني (٩/ ٣٣٩) من طريق الدبري، به، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٢٤/ ٥٦) معزوًّا لعبد الرزاق، به. ٢ بعده في الأصل: "إلى"، وهو مزيد خطأ. ٣ قوله: "من الفتنة"، ليس في الأصل، واستدركناه من "الاستذكار" فيما تقدم. ٤ في (س): "ابن عمر"، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي عقب (١٧١٨٠) تعليقا، والمثبت من الأصل موافق لما في "كنز العمال" (١٣٤٧٢). ٥ في الأصل: "المتزوج"، والصواب ما أثبتناه، فالإحصان يكون على معان منها: التزويج، ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ٩٨).
→ prev 3128 / 5444 next ←