2923 · ص52 · ج7
• [١٣٢٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ ١.
• [١٣٢٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا.
• [١٣٢٠٧] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ ٢ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْت، أَوْ طَلَاقٌ.
• [١٣٢٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ.
١٧٢ - بَابُ يجِيءُ الْأوَّلُ وَقَدْ مَاتَتْ
• [١٣٢٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ، قَالَ: مِيرَاثُهَا قَطُّ، قَالَ عَطَاءٌ: هِيَ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْهَا، إِذَا كَانَتْ نَكَحَتْ فِي حَيَاتِهِ.
• [١٣٢١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ عُمَرُ: إِذَا تَزَوَّجَتِ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ وَجَاءَ زَوْجُهَا فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ، فَمِيرَاثُهَا ٣، قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ: يُسْتَحْلَفُ بِالله: أَيُّ ٤ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً، إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا؟
• [١٣٢١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا، فَمِيرَاثُهَا لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.
١ هذا الأثر ليس في (س).
٢ ليس في (س).
٣ قوله: "قال عمر: إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء زوجها فوجدها قد ماتت فميراثها" ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من "كنز العمال" (٢٨٠٢٥) معزوًّا للمصنف.
٤ في الأصل: "أن"، والتصويب من (س).