← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
52 · ص330 · ج1
مَاءٍ يَكُونُ فِي ظَرْفٍ ١ وَلَمْ يُدْبَغْ؟ قَالَ: أَذَكِيٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَيْسَ بِمَيْتَةٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. • [١٨٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دِبَاغُ الْجُلُودِ ذَكَاتُهَا ٢. ١٨ - بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ ٣ ° [١٨٩] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ ٤، فَقَالَ: "أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ " قَالُوا: فَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا". [١٩٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ، وَيَقُولُ: يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. ° [١٩١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ فَحَسْبُهُ، فَلْيُنْتَفَعْ بِهِ". ° [١٩٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
١ في (ر): "ضرف"، ولعله سهو من الناسخ، والمثبت من الأصل. ٢ الذكاة والتذكية: الذبح، جعل دباغ الجلد بمنزلة الذبح، فإن جلد المذبوح طاهر. (جامع الأصول) (٧/ ١١٠). ٣ الدبغ: معالجة الجلد بمادة؛ ليلين لإزالة ما به من رطوية ونتن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: دبغ). ٤ سقط من الأصل، وأثبتناه من (ر)، وهو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٨٧)، "المعجم الكبير" للطبراني (٢٣/ ٤٢٨)، كلاهما عن الدبري، عن المصنف، به. ° [١٩٢] [الإتحاف: عنه طح م قط حم ٨٠٦٥]، وتقدم: (١٨٩) وسيأتي: (١٩٣).
→ prev 52 / 5444 next ←