← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3840 · ص422 · ج8
وَلَا تَسْتَقْرِضْ ١ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا. • [١٧٦٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً. • [١٧٦٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} [الأنعام: ١٥٢]، قَالَ: لَا يُقْرِضُ مِنْهُ. • [١٧٦٩١] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [١٧٦٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا، حَجٌّ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، أَوْ صِيَامٌ، أَوْ ظِهَارٌ، أَوْ نَحْوُ هَذَا، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. • [١٧٦٩٣] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، حَجٌّ، أَوْ ظِهَارٌ، أَوْ يَمِينٌ، أَوْ شِبْهُ هَذَا، قَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ. • [١٧٦٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ، وَقَالَهُ الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. ١٨ - الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ ٢ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يُقْتَلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ • [١٧٦٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الْوَصِيُّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا، فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَان، قَالَ: وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَةً.
١ تصحف في الأصل: "يسفر"، والتصويب من المصدرين السابقين. ٢ المعتوه: المجنون المصاب بعقله. (انظر: النهاية، مادة: عته).
→ prev 3840 / 5444 next ←