2840 · ص516 · ج6
١٢٦ - بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا
• [١٢٧٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ١ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا.
• [١٢٧٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَر * فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٧٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ.
• [١٢٧٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئَا حَتَّى يَفْتَرِقَا ٢ مِنْ مَجْلِسِهِمَا، فَلَا قَوْلَ لَهَا، وَلَيْسَ بِيَدِهَا شَيءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ ٣ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
• [١٢٧٩٧] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ خَيَّرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا ٤، حَتَّى تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَا خِيَارَ لَهَا.
• [١٢٧٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ٥ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا ٦ الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلَا شَيءَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلَا شَيءَ لَهَا.
• [١٢٧٩٣] [شيبة: ١٨٣٩١، ١٨٣٩٧، ١٨٤١٧].
١ في الأصل: "في قول"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (٩٦٥٢) عن الدبري، عن المصنف، به.
• [١٢٧٩٤] [شيبة: ١٨٤٣٠].
* [س/ ٤].
• [١٢٧٩٦] [شيبة: ١٨٤٢٩].
٢ في (س): "تفرقا".
٣ ليس في (س).
٤ من قوله: "فهو أملك بها" في الأثر السابق إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
٥ في (س): "أخبرني".
٦ قوله: "أن أبا" وقع في (س): "عن أبي".