1032 · ص239 · ج3
ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ أَحْسَبُهُ نَاقَةً، فَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَصرَ الصَّلَاةَ، وَكَانَ ذَلِكَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ، أَوْ أَرْبَع بُرُدٍ.
• [٤٤٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ.
٣١٠ - بَابٌ * فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟
• [٤٤٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ ١ فَلَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ.
[٤٤٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ، أَوْ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: لَا، وَلكنْ ٢ إِلَى الطَّائِفِ وِإلَى جُدَّةَ، وَلَا تُقْصَرُ ٣ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي الْيَوْمِ ٤، وَلَا تُقْصَرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ، فَإِنْ * ذَهَبْتَ ٥ إِلَى الطَّائِفِ، أَوْ إِلَى جُدَّةَ، أَوْ إِلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ، إِلَى أَرْضٍ لَكَ، أَوْ مَاشِيَةٍ ٦ فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَأَوْفِ.
• [٤٤٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ عَمْرِو ٧ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ
• [٤٤٢٤] [شيبة: ٨٢٢٠]، وتقدم: (٤٤٢١) وسيأتي: (٤٤٣٤).
* [١/ ١٧٥ ب].
١ البريد: مسافة طولها: ١٦، ٢٠ كيلو مترًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٦١).
• [٤٤٢٦] [شيبة: ٨٢٠٣، ٨٢١٩، ٨٢٢٢، ٨٢٢٤، ٨٢٢٦، ٨٢٣١]، وسيأتي: (٤٤٢٧).
٢ في (ر): "ولا"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٤٠٤) عن الدبري، عن المصنف، به مختصرا، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٨٤ - ٨٥) منسوبا للمصنف، به.
٣ في (ر): "يقصر".
٤ كذا في الأصل، (ر)، وهو الموافق لما في "الأوسط"، والمراد: اليوم التام، كما جاء في "الاستذكار".
* [ر/٤٧٨].
٥ في (ر): "ذهب"، والمثبت من الأصل هو الأنسب للسياق، والموافق لما في "الاستذكار".
٦ في (ر): "ماشيا"، والمثبت من الأصل هو الأنسب للسياق، والموافق لما في "الاستذكار".
• [٤٤٢٧] [شيبة: ٨٢٢٢، ٨٢٢٤، ٨٢٢٦]، وتقدم: (٤٤٢٦).
٧ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وهو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٤٢٣) عن الدبري، عن المصنف، به.