208 · ص487 · ج1
ذَلِكَ التَّيَمُّمُ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ، إِلَّا إِنْ نَوَيْتَ بِهِ * أَنَّكَ تَيَمَّمُ لِنَفْسِكَ، وَإِذَا عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ أَجْزَأَكَ.
١٠٥ - بَابُ الْمُسَافِرِ يَخَافُ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ
• [٩٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَعَهُ إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءً فَقَطْ ١ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، أَوْ جَاءَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَخَشِيَ إِنْ تَطَهَّرَ بِمَا فِي الْإِدَاوَةِ الظَّمَأَ، قَالَ: فَاللَّهُ أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ، عَلَيْهِ بِالتُّرَابِ ٢.
• [٩٢٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ٣: إِذَا خَشِيَ الْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ تَيَمَّمَ.
• [٩٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ ٤، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
• [٩٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ٥، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، مِثْلَهُ.
• [٩٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَا: إِذَا خَافَ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاء فَلْيَتَيَمَّمْ وَلَا يَتَوَضَّأ.
١٠٦ - بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجنَابَةُ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَطْ ٦
• [٩٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ٧: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءَ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصلَاةِ، قَالَ: فَلْيَتَوَضَّأْ ٨ بِهِ.
* [١/ ٣٦ ب].
١ في الأصل، (ر): "قط"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
٢ في (ر): "التراب".
٣ ليس في (ر).
٤ قبله في الأصل: "بن"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (ر).
٥ قوله: "عبد الرزاق، عن الثوري "ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
٦ في الأصل: "قط"، والمثبت من (ر).
٧ زاد بعده في الأصل: "قال".
٨ في الأصل: "يتوضأ"، والمثبت من (ر).