4330 · ص355 · ج9
١٧٨ - بَابُ كُفْرِ الْمَرْأةِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا
• [١٩٩٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ١، قَالَ: تُسْتَتَاب، فَإِنْ تَابَتْ، وإِلَّا قُتِلَتْ.
• [١٩٩٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ، قَالَ: تُسْتَتَاب، فَإِنْ تَابَتْ، وإلَّا قُتِلَتْ ٢.
• [١٩٩٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ... مِثْلَهُ. قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: تُسْبَى وَتُكْرَهُ.
• [١٩٩٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُسْبَى وَتُبَاعُ ٣، وَكَذَلِكَ ٤ فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِنِسَاءِ أَهْلِ الرِّدَّةِ؛ بَاعَهُنَّ ٥.
• [١٩٩٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ *، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ: أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مُؤْنَةٍ ٦ عَلَيْهَا، وَلَا تُبَاعُ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا ٧.
١ في الأصل: "إسلامه"، وهو وهم ظاهر، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "سنن الدارقطني" (٣٢١٩)، من طريق عبد الرزاق به.
• [١٩٩٢٦] [شيبة: ٢٩٦٠٧، ٢٩٦٠٨، ٣٣٤٥١].
٢ هذا الحديث تكرر في (س).
٣ في الأصل: "تباع"، بغير واو، والتصويب من (س).
٤ في الأصل: "كذلك"، بغير واو، والمثبت من (س).
٥ في (س): "باعهم"، وهو خطأ.
* [س/١٩٠].
٦ كأنه في (س): "مولد"، والمثبت أليق بالسياق.
المئونة والمؤنة: النفقة، والجمع: مُؤَن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مأن).
٧ في (س): "ذمتها".