2933 · ص62 · ج7
• [١٣٢٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ: يُلَاعَنُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ.
• [١٣٢٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، يَلْحَقُ بِهِ وإِنْ كَرِهَ، وَقَالَ عَامِرٌ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ * ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ، أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ فَأَلْحَقَهُ بِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا ١، فَقَالَ: لَوْ كَانَ هَذَا هَكَذَا لأَوْشَكَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ ٢ وَلَدِهِ.
• [١٣٢٥٢] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ ٣ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ يُنْكِرُهُ، قَالَ: يُلَاعِنُهَا، وَيَصِيرُ الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ ٤.
• [١٣٢٥٣] وذكره عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ قَذَفَهَا لَاعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ، وَقَالَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا.
° [١٣٢٥٤] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُلَاعَنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل، وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
١٨٠ - بَابٌ يُنْكِرُ حَمْلَهَا قَبْلَ أنْ تَضَعَ ٥
• [١٣٢٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا، فَقَالَ زَوْجُهَا: لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي، لَمْ يُلَاعَنْهَا ٦ حَتَّى تَضعَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا؟ فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا لَاعَنَ.
* [س/٢٤].
١ في (س): "إليه".
٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
٣ تصحف في الأصل: "عن"، والمثبت من (س). وينظر: "تهذيب الكمال" (١٩/ ٣٧٩).
٤ قوله: "ما كانت أمه عنده" ليس في (س).
° [١٣٢٥٤] [شيبة: ١٧٨٦٥، ٢٩٧٢٣]، وتقدم: (١٣٢٤٨).
٥ هذا الباب ليس في (س).
٦ في الأصل: "يلاعن" والمثبت من (س).