3863 · ص445 · ج8
• [١٧٨٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا عُلِمَتِ ١ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، يَقُولُ: عَبْدٌ، أَوْ ٢ أَمَةٌ، أَوْ دَارٌ، أَوْ هَذَا النَّحْوُ.
• [١٧٨٠٧] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُل لِرَجُلٍ: تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلكنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ ٣، أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ.
• [١٧٨٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمُتَصَدِّق، قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ.
• [١٧٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ (¬٤).
٤ - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأةِ قَبْلَ الْحَوْلِ ٥
• [١٧٨١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ ٦، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِضَانَهُ ٧، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ، وَتَكْرَهَ الْغَبْنَ.
• [١٧٨١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّة فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاه، وَذَلِكَ سُنَّةٌ.
• [١٧٨٠٦] [شيبة: ٢٠٥٠٩].
١ في الأصل: "أعلمت"، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٠٥٠٤) من وجه آخر، عن إبراهيم، بنحوه.
٢ وقع في الأصل: "أقر أو" والظاهر أنه سبق قلم، والتصويب من المصدر السابق.
٣ ذو الرحم: الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء. (انظر: النهاية، مادة: رحم).
٤ بعده في الأصل: "آخر كتاب الصدقة".
٥ الحول: السنة. (انظر: النهاية، مادة: حول).
٦ قوله: "تبلغ إناه"، يعني: تبلغ إدراكها وبلوغها، ومنه قوله تعالى: {إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [الأحزاب: ٥٣].
٧ متعدد القراءة في الأصل، ولعل المثبت هو الصواب.