← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1500 · ص166 · ج4
٢٥ - بَابُ شَعَرِ الْمَيِّتِ وَأظْفَارِهِ • [٦٤٢١] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعَرِ الْمَيِّتِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ. • [٦٤٢٢] قال مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ شَعَرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّوَلِ أُخِذَ مِنهُ، وَأَظْفَارهُ أَيْضًا كَذَلِكَ. • [٦٤٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ، أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيءٌ؟ قَالَ: لَا، إِذَا مَاتَ فَلَا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتَطَايَرُ الْفَرَاشُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُلْقَطُ فَيُجْمَعُ فَيُغَيَّبُ مَعَهُ إِذَا مَاتَ، فَلَا يُنْزَعْ مِنْهُ شَيءٌ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ فَنَعَمْ. • [٦٤٢٤] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ الْمَيتُ إِذَا انْتُزعَ مِنْ شَعَرِ رَأْسِهِ ١ شَيْءٌ جُمِعَ فَيُغَيَّبُ مَعَهُ. • [٦٤٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلى قَالَ فِي الشَعَرِ وَالظُّفُرِ يَسْقُطُ مِنَ ٢ الْمَيِّتِ، قَالَ: تَجْعَلْهُ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ. • [٦٤٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا بِمِشْطٍ ٣، فَقَالَتْ: عَلَامَ تُنْصِبُونَ ٤ مَيِّتَكُمْ.
* [ن/٨٧ أ]. ١ قوله "شعر رأسه" وقع في الأصل: "رأس شعره"، والمثبت هو الصواب. ٢ في الأصل: "عن"، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٤)، عن ابن مهدي، عن الثوري، به. ٣ ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في "نصب الراية" (٢/ ٢٦٠)، معزوًّا لعبد الرزاق. ٤ ضبطه في الأصل بفتحة من فوقه.
→ prev 1500 / 5444 next ←