← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
229 · ص508 · ج1
١١٦ - بَابُ الْبَوْلِ فِي المُغْتَسَلِ ° [١٠١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ١ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ٢ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ٣، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ". • [١٠١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: الْبَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّمَمَ ٤. • [١٠١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَنْ بَالَ فِي مُغْتَسَلِهِ، لَمْ يَتَطَهَّرْ. • [١٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُكْرَهُ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ؟ قَالَ ٥: لَا، وَأَنَا أَبُولُ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ مُغْتَسَلًا فِي بَطْحَاءَ، كَرِهْتُ * أَنْ أَبُولَ فِيهِ، فَأَمَّا هَذِهِ الْمُشَيَّدَةُ فَلَا يَسْتَقِرُّ فِيهِ شَيْءٌ، فَلَا أُبَالِي أَنْ أَبُولَ فِيهِ وَهُوَ زَعَمَ يَبُولُ فِيهِ.
° [١٠١٤] [التحفة: دت س ق ٩٦٤٨] [الإتحاف: جاحب كم حم ١٣٤١٨] [شيبة: ١٢٠٨]. ١ في الأصل: "ابن"، وهو تصحيف، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٤٤٩)، "المعجم الأوسط" للطبراني (٣٠٠٥) كلاهما عن الدبري، وأحمد في "مسنده" (٢٠٨٩٩) عن عبد الرزاق، به. ٢ في (ر): "معقل"، وينظر المصادر السابقة. ٣ المستحم: الموضع الذي يُغتسل فيه بالحميم، وهو الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: استحمام. (انظر: النهاية، مادة: حمم). • [١٠١٥] [شيبة: ١٢٠٩]. ٤ اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان: أي يقرب منه ويعتريه. (انظر: النهاية، مادة: لمم). • [١٠١٦] [شيبة:١٢٠٠]. ٥ ليس في الأصل، ولا بد منه لاستقامة السياق، وأثبتناه من (ر). * [ر/ ٨٩].
→ prev 229 / 5444 next ←