← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
216 · ص495 · ج1
• [٩٥٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا أَجْنَبْتَ ١ فَسَلْ عَنِ الْمَاءِ جَهْدَكَ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ ٢ فَتَيَمَّمَ وَصَلِّ، فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ. ١١٠ - بَابُ الْمَرْأةِ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا؟ • [٩٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ، وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ، قَالَ: تَيَمَّمَ، وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا. ° [٩٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَا بَأْسَ بِهِ*". ١١١ - بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ ٣ جَنَابَةٌ فَلَا يجِدُ مَاءً إِلَّا الثَّلْجَ • [٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَلَمَ فِي أَرْضِ ثَلْجٍ فِي الشِّتَاءِ، يَرَى أَنَّهُ إِنِ اغْتَسَلَ مَاتَ ٤ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ٥ أَنْ يُجَهِّزَ لَهُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ أَيَغْتَسِلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وإِنْ مَاتَ، قَالَ اللَّهُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ عُذْرٍ. • [٩٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الثَّلْجِ، فَقَالَا: يُتَوَضَّأُ بِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالتَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّلْجِ، إِذَا لَمْ يُسَخِّنْهُ.
• [٩٥٥] [شيبة: ١٧١١، ٨١١٧]. ١ في الأصل، (ر): "اجتنبت"، والمثبت من "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٣٣) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به. ٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وهو الموافق لما في "الأوسط". • [٩٥٦] [شيبة: ١٠٣٩]. * [ر/ ٨٣]. ٣ في الأصل: "يصيب"، والمثبت من (ر). ٤ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر). ٥ ليس في (ر).
→ prev 216 / 5444 next ←