3273 · ص406 · ج7
• [١٤٨٧٤] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ ١.
• [١٤٨٧٥] قال مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٤٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَوْلُهُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ مِنْ ٢ لَبَنِ أُمِّكَ لَمْ تَحِلَّ لَكَ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ، وَأَمَّا إِذَا رَضعْت لَبَنَ أُخْرَى مَعَ جَارِيَةٍ فَهِيَ تَحِلُّ ٣ لِأَخِيكَ، إِذَا لَمْ يَرْضَعْ أَخُوكَ أُمَّهَا ٤.
٣٩٤ - بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
° [١٤٨٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ فَتَاةٍ مِنْ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: "مَنْ هِيَ"؟ قُلْتُ: بِنْتُ حَمْزَةَ، قَالَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِن النَّسَبِ".
° [١٤٨٧٨] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: "أَفْعَلُ مَاذَا"؟ قُلْتُ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: "أُختُكِ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ٥،
١ هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
٢ من (س).
٣ ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٤ في (س): "لبنها".
° [١٤٨٧٧] [التحفة: ت ١٠١١٨، س ١٠١٢٠، م س ١٠١٧١] [شيبة: ١٧٣٢٠].
° [١٤٨٧٨] [التحفة: خ م س ق ١٥٨٧٥، خ س ١٥٨٨٣] [الإتحاف: جا حم ٢٣٥٧٤] [شيبة: ١٧٣٢٢]، وسيأتي: (١٤٨٨٦).
٥ لست لك بمخلية: لم أجدك خاليًا من الزوجات غيري. (انظر: النهاية، مادة: خلا).