850 · ص55 · ج3
• [٣٦٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلْقَمَةَ أَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّكَ أَوْهَمْتَ، فَقَالَ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهُ انْفَتَلَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ فَتَحَرَّفَ ١ لِلْقِبْلَةِ فَسَجَدَهُمَا ٢.
• [٣٦٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ إِذَا قُمْتَ فِي التَطَوُّعِ فِيمَا يُجْلَسُ ٣ فِيهِ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ٤.
٢٤٠ - بَابُ السَّهْوِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالسَّهْوِ ٥ فِي التَّطَوُّعِ
• [٣٦٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ سَهْوٌ، يَقُولُ: إِذَا سَهَا فِيهَا فَلَا يَسْجُدْ ٦ فِيهَا ٧ وَيَتَوَخَّى التَّمَامَ فِيهَا.
• [٣٦٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَمْ تَدْرِ مَا صَلَّيْتَ، فَلَا تُعِدْ، وَلكنْ عَلَى أَحْرَزِ ٨ ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
• [٣٦٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ جُمْلَةً ذَهَبَ مِنْهُ جُمْلَةً.
• [٣٦٦٥] [شيبة: ٤٥١٥].
١ في (ر): "فانحرف".
٢ (في (ر): "وسجدهما".
٣ في (ر): "جلس".
٤ ورد في هذا الموضع في الأصل قوله: "يقول: إذا سها فيها فلا يسجد ويتوخى الإمام فيها" بين علامتي الضرب، وسيأتي في موضعه على الصواب.
٥ قوله: "والسهو "ليس في الأصل، واستدركناه من (ر).
• [٣٦٦٧] [شيبة: ٤٥٠٤].
٦ في الأصل: "يتوخى"، والتصويب من (ر).
٧ في (ر): "لهما".
٨ كذا في الأصل، و (ر)، ولعل الصواب: "أحرى"، كما في "فتح الباري" لابن رجب (٩/ ٤٨١)، عن عطاء، بمعناه.