← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3027 · ص160 · ج7
٢٣٩ - بَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ تُطَلَّقُ فَتُدْرِكُهَا الْعَتَاقَةُ ١ • [١٣٦٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَقَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: ٢٥] *. • [١٣٦٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا. • [١٣٦٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ مِثْلَهُ. • [١٣٦٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ٢ لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا. • [١٣٦٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ، يَنْكِحُهَا مَنْ ٣ شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا. • [١٣٦٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ. • [١٣٦٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا؟ قَالَ: أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمُّ بِهِ.
١ هذا الباب زيادة من (س). • [١٣٦٩٣] [شيبة: ١٧٠٤٨]، وتقدم: (١٣٦٩١). * [س/٤٦]. • [١٣٦٩٦] [شيبة: ١٨٢٠٠]. ٢ قوله: "من غيره" من (س). ٣ قوله: "ينكحها من" وقع في الأصل: "لينكحها إن شاء"، والتصويب من (س).
→ prev 3027 / 5444 next ←