3244 · ص377 · ج7
٣٨٢ - بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ
° [١٤٧٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِ افْتَرَى الْأَبُ ١ عَلَى ابْنِهِ فَلَا يُحَدُّ.
قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ" ٢.
• [١٤٧٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا ٣.
• [١٤٧٣٨] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
• [١٤٧٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ يَقُولَانِ: لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لاِبْنِهِ حَدٌّ.
• [١٤٧٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ ٤.
• [١٤٧٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ ٥.
• [١٤٧٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صاحِبُ أَيْلَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ، فَكَتَبَ: بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ.
١ تصحف في الأصل إلى: "الابن"، والمثبت من (س)، وهو المناسب لترجمة الباب.
٢ هذا الحديث رواه أبو داود في "السنن" (٤٣٢٨)، والنسائي في "المجتبى" (٤٩٣٠) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "تعافوا الحدود ... " الحديث.
٣ بعده في (س): "يعني الفرية".
٤ تصحف في الأصل، (س): "والده"، وصولناه لمناسبة ترجمة الباب.
٥ هذا الأثر إسنادا ومتنا ليس في (س).