← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3086 · ص219 · ج7
• [١٤٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ. • [١٤٠١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ. وإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ. • [١٤٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ذَكَرَهُ، عَنْ ١ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [١٤٠١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ: لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ، فَتُورثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا. ٢٨٥ - بَابُ نِكاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ النَّصْرَانِيَّةَ • [١٤٠١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ: لَا (*) يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ، أَلَمْ يَسْمَعِ ٢ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥]؟ ٢٨٦ - بَابٌ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا ٣ ° [١٤٠١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
• [١٤٠١٠] [شيبة: ١٦٣٣٤، ١٦٣٣٧]. • [١٤٠١١] [شيبة: ١٦٣١٦]. ١ ليس في (س). • [١٤٠١٤] [شيبة: ١٦٤٣٨]. (*) [٤/ ٧٨ ب]. ٢ في الأصل: "تسمع"، والمثبت من (س) هو الأنسب للسياق. ٣ هذا الترجمة في (س): "يعتق أمته ثم يتزوجها". ° [١٤٠١٥] [الإتحاف: مي جا قط حم ١٦٠٦].
→ prev 3086 / 5444 next ←