← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1951 · ص91 · ج5
٧ - بَابُ سُنَّةِ الاِعْتِكَافِ • [٨٢٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ * قَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ فَلَا يَرْفُثْ ١ فِي الْحَدِيثِ، وَلَا يُسَابَّ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ، وَالْجِنَازَةَ، وَلْيُوصِ أَهْلَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَا يَجْلِسْ عِنْدَهُمْ. وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. • [٨٣٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتَّبعُ الْجِنَازَةَ، وَيُجِيبُ أَمِيرًا إِنْ دَعَاهُ. • [٨٣٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً ٢، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا. • [٨٣٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ. • [٨٣٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا. • [٨٣٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
* [٢/ ١٤٣ ب]. ١ الرفث: الفحش في الكلام، وقيل: مذاكرة ذلك مع النساء، وقيل: الجماع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: رفث). • [٨٣٠١] [شيبة: ٩٧٣٧]. ٢ الجنازة: بكسر الجيم: خشب سرير الموتى، وبالفتح: الميت، والجمع: جنائز. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤٠). • [٨٣٠٤] [شيبة: ٩٧٣٩، ٩٧٦٩]، وتقدم: (٨٢٥٩).
→ prev 1951 / 5444 next ←