814 · ص19 · ج3
• [٣٥١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي وَقَدْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَهُوَ يَدْعُو، أَيَسْتَفْتِحُ؟ قَالَ: يَجْلِسُ مَا ١ كَانَ الْإِمَامُ جَالِسًا.
• [٣٥١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَكَبَّرْ قَائِمًا، ثُمَّ اجْلِسْ وَكَبِّرْ حِينَ ٢ تَجْلِسُ، فَتِلْكَ تَكْبِيرَتَانِ: الْأُولَى وَأَنْتَ قَائِمٌ لاِسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، وَالْأُخْرَى حِينَ تَجْلِسُ كَأَنَّهَا لِلسَّجْدَةِ، ثُمَّ لَا تَكَلَّمْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ، وَاسْتَفْتَحْتَ فِيهَا، وَلَكِنْ لَا تَعْتَدَّ بِجُلُوسِكَ مَعَهُمْ، وَقُلْ كَمَا يَقُولُونَ وَأَنْتَ جَالِسٌ مَعَهُمْ.
• [٣٥١٢] عبد الرزاق ,عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَيَرْكَعُ وَمَا خَلَّفَ النِّسَاءَ، ثُمَّ يَمْضي كَمَا هُوَ.
٢١٩ - بَابُ الرَّجُلِ ٣ يُدْرِكُ سَجْدَةً وَاحِدَةً مَعَ الْإِمَامِ
• [٣٥١٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى، وإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
• [٣٥١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٤ مِثْلَهُ.
• [٣٥١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا فَعَلَهُ غَيْرُهُ ٥.
١ في (ر): "إذا".
٢ مكانه بياض في (ر).
٣ في الأصل: "الإمام"، وهو خطأ واضح، والمثبت من (ر).
٤ كذا في الأصل، (ر)، لكن قال ابن القيم في "زاد المعاد" (٢/ ٤٦) في حديثه عن ابن عمر: "وقد روى معمر، عن أيوب، عن نافع عنه، أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو".
٥ رَسْمُه في الأصل يحتمل وجهين: "أصلا"، و"غيره"، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في "زاد المعاد" لابن القيم (٢/ ٤٦) عن الزهري موصولا بالخبر السابق عند المصنف.