← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2815 · ص491 · ج6
نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْثَمَ، فَأَثِمَ فِي الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَقْضيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا، فَجَاءَ عَطَاءً فَذَكَرَلَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: انْكِحْهَا. ١١١ - بَابٌ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا • [١٢٦٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ، وَخِطْبَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ. • [١٢٦٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصدَاقٍ. • [١٢٦٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ. • [١٢٦٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُرَاجِعُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ، قَالَ قَتَادَةُ: وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ وَلِيٍّ. • [١٢٦٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا. • [١٢٦٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَنْ ١ يُرَاجِعَهَا، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ، وَلْيُشْهِدْ على رَجْعَتِهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. ١١٢ - بَابُ الْفِدَاء بِالشَّرْط • [١٢٦٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ قَالَا: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ. وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ.
١ ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (٩/ ٥١٨) من طريق المصنف، به.
→ prev 2815 / 5444 next ←