2951 · ص80 · ج7
أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، أَصْهَبَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ أَسْوَدَ، فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ، أَجْلَى، جَعْدًا قَطَطًا، عَبْلَ ١ الذِّرَاعَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ.
قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٢: قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا"؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ ٣ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ.
١٩٧ - بَابُ ٣ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ
° [١٣٣٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: كُنَّا بِالْكُوفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلَاعَنَةِ، يَقُولُ بَعْضُنَا: لَا يُفَرَّقُ ٤ بَيْنَهُمَا، وَيَقُولُ بَعْضُنَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ٥ سَعِيدٌ ٦: فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ ٧ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ"؟ فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ أَيُّوبُ فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَدَاقِي؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا، وإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَوْجَبُ لَهَا ٣ " أَوْ كَمَا قَالَ.
° [١٣٣٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
١ العبل: الضخم. (انظر: النهاية، مادة: عبل).
٢ قوله: "بن محمد" ليس في (س).
٣ ليس في (س).
° [١٣٣٣٣] [التحفة: خ م د س ٧٠٥٠] [شيبة: ١٧٦٧١، ٣٧٢٨٥].
٤ في الأصل: "نفرق".
٥ قوله: "ويقول بعضنا: يفرق بينهما" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٦ قوله: "قال سعيد" ليس في (س).
٧ ليس في الأصل، والمثبت من (س).
° [١٣٣٣٤] [التحفة: خ م د س ٧٠٥١] [الإتحاف: حم ٩٧٣٥] [شيبة: ١٧٦٧١، ٣٧٢٨٦].