← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2766 · ص442 · ج6
٧٤ - بَابُ الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ * يُوسِرُ لِلْعِتْقِ • [١٢٣٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ عِلْمًا غَيْرَ رَأْيٍ. • [١٢٣٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ، أَعْتَقَ. • [١٢٣٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا أَيْسَرَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صوْمَهُ، أَعْتَقَ. • [١٢٣٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ، قَالَ: يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ. • [١٢٣٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ. • [١٢٣٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ، فَإِنْ شَاءَ مَضى فِي صَوْمِهِ، وإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً. • [١٢٣٦٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا: إِذَا صامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ، أَعْتَقَ قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، ثُمَّ قَدَرْتُ لأَعْتَقْتُ. • [١٢٣٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصومُ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ، قَالَ: يُهْدَمُ الصَّوْمُ، قَالَ: وإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ، وَلكنْ لِيُطْعِمَ مَا بَقِيَ.
* [٤/ ٥ ب].