← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
964 · ص170 · ج3
• [٤١٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُرِهَ إِذَا ١ مَرَّ الْإِمَامُ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ، أَوْ آيَةِ ٢ رَحْمَةٍ، أَنْ يَقُولَ مَنْ خَلْفَهُ شَيْئًا. • [٤١٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤]، قَالَ: هَذَا فِي الصَّلَاةِ ٣. • [٤١٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ٤، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِذَا شُغِلَ الْعَبْدُ بِثَنَائِهِ عَلَيَّ مِنْ مَسْأَلَتِهِ إِيَّايَ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِي السَّائِلِينَ. • [٤١٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: الدُّعَاءُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ إِنْ سَمَّيْتُ إِنْسَانًا يَقْطَعُ ٥ صَلَاتي؟ قَالَ *: نَعَمْ، فَإِنْ قُلْتَهُ وَلَكَ وِتْرٌ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ انْصَرِفْ فَاسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ. ٢٩٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ ٦ • [٤١٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مُخَمِّرٌ فَاهُ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِليَّ أَنْ تَنْزِعَهُ مِنْ فِيكَ، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرةَ يَقُولُ: إِذَا صلَّيْتَ فَإِنَّكَ تُنَاجِي رَبَّكَ.
١ قوله: "كره إذا" وقع في (ر): "إذا كره" وهو قلْبٌ. ٢ ليس في (ر). • [٤١٨٨] [شيبة: ٨٤٦٨]. ٣ قوله: "قال هذا في الصلاة" ليس في (ر)، وينظر: "تفسير الطبري - هجر" (١٠/ ٦٦٣)؛ فقد أخرجه من طريق الحسن بن يحيى، عن عبد الرزاق، به. ٤ قوله: "عن الثوري" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (ك)، وقد تقدم على الصواب برقم (٣٣٠٧). ٥ في (ر): "قطع". * [ر/٤٤٧]. ٦ التلثم: شد الفم باللثام. (انظر: النهاية، مادة: لثم). • [٤١٩١] [شيبة: ٤٥٧٢].
→ prev 964 / 5444 next ←