← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2565 · ص241 · ج6
قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ. • [١١١٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ. • [١١١٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ ١ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا. • [١١٢٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً. • [١١٢٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا هَذَا ابْنُ خَمْسٍ، وَهَذِهِ بِنْتُ ٢ سِتٍّ، فَمَاتَ، فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. ١٣ - بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ • [١١٢٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَن أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا. • [١١٢٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ. • [١١٢٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ. • [١١٢٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمًا صَغِيرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ.
• [١١١٩٨] [شيبة: ١٦٢٢٧، ١٦٢٦٥]. ١ في الأصل: "نكح"، والمثبت مما يأتي برقم (١١٢٠٤). ٢ قوله: "وهذه بنت" وقع في الأصل: "وهذا ابن"، والمثبت هو الصواب. • [١١٢٠٣] [شيبة: ١٦٢٢٧، ١٦٢٦٥].
→ prev 2565 / 5444 next ←