819 · ص24 · ج3
مَنْ أَقْبَلَ يَشْهَدُ ١ الصَّلَاةَ، فَأُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَلَا يُسْرِعْ، وَلَا يَزِدْ عَلَى مِشْيَتِهِ ٢ الْأُولَى، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيصَلِّ ٣ مَعَ الْإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ.
• [٣٥٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ مِثْلَهُ.
• [٣٥٣٠] ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو ٤ , عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ.
٢٢١ - بَابُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَانِ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ
• [٣٥٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَفَرٌ دَخَلُوا مَسْجِدَ مَكَّةَ خِلَافَ الصَّلَاةِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟! قُلْتُ: الْأَمِيرُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ؟! قَالَ: نَعَمْ، وَهُمْ ٥ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ الْآنَ.
• [٣٥٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: مَرَّ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَمَعَهُ ٦ أَصْحَابٌ ٧ لَهُ، فَقَالَ: أَصَلَيْتُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَنَزَلَ فَأَمَّ أَصْحَابَهُ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: ثُمَّ جَلَسَ فَوَضَعْنَا لَهُ طِنْفِسَةً وَوِسَادَتَيْنِ، فَحَدَّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ رَكِبَ فَانْطَلَقَ.
١ بعده في الأصل: "في"، والمثبت دونه من (ر)، فهو أليق بالسياق، وهو موافق لما سبق عند المصنف برقم (٢٤٧٣) من نفس الطريق.
٢ في الأصل: "مشيه"، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما سبق عند المصنف.
٣ في الأصل: "فاليصل"، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما سبق عند المصنف.
٤ في (ر): "عمر"، وينظر الأحاديث السابقة.
٥ قوله: "أيؤمهم أحدهم؟ قال: نعم، وما بأس ذلك؟! قلت: الأمير ينظر إليهم؟! قال: نعم، وهم" ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وبه يستقيم السياق، ويؤيده ما في "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٥٦) "عن ابن جريج، قلت لعطاء: نفر دخلوا مسجد مكة خلاف الصلاة ليلا أو نهارا، أيؤمهم أحدهم؟ قال: نعم، وما بأس ذلك؟ ".
٦ كأنه في الأصل: "ورمعه"، والمثبت من (ر).
٧ في (ر): "صحابة".