← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3058 · ص191 · ج7
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ١: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ٢، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ ٣ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ. ٢٦٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ ٤ أمَتَهُ فَيَنْتَزِعُها ٥ مِنْهُ • [١٣٨٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَضْرِبُهُ ٦ لِيطَلِّقَهَا، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: بِئْسَ مَا صَنَعَ. • [١٣٨٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا. • [١٣٨٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَنْتَزعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا ٧ إِيَّاهُ، قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْضِهِ، قُلْتُ: أَبَى إِلَّا صَدَاقَهُ، قَالَ: هُوَ لَهُ كُلُّهُ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ، وَمِنْ حُرٍّ إِنْ أَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ ٨، فَقَالَ: لَا تَنْزِعْهَا مِنَ الْحُرِّ، وإِنْ أَعْطَيْتَهُ الصدَاقَ، وَلَا تَسْتَخْدِمْهَا، وَلَا تَبِيعَهَا ٩، وَلَا تَنْتَزِعْهَا.
١ قوله: "بن الخطاب" من (س). ٢ الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا). ٣ في الأصل: "بيدي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق للموضع التالي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٨٨١)، ولما وقع في "الاستذكار" (١٦/ ٣١٤)، "كنز العمال" (٤٥٨٢٢). ٤ في الأصل: "عبد" بدون الهاء، والمثبت من (س). ٥ في (س): "ثم ينزعها". ٦ في الأصل: "بيده" وهو تصحيف، والمثبت من (س). ٧ في الأصل: "تنكحها"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٠/ ١٣١، ٢٣١) من طريق المصنف، به. ٨ قوله: "بعد عن ذلك" في (س): "بعد ذلك". ٩ كذا في الأصل، (س) بإثبات الياء، والجادة بحذفها، والمثبت يمكن أن يوجه على إشباع كسرة الباء فصارت الياء، وهي لغة معروفة، كما قال ابن مالك. ينظر: "شواهد التوضيح" (ص ٧٤).
→ prev 3058 / 5444 next ←