3057 · ص190 · ج7
عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً، هَلْ يَصْلُحُ ١ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهَا ٢ بِغَيْرِ طِيبِ ٣ نَفْسِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَينَهُمَا، وإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا.
• [١٣٨٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَتِهِ طَلَاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ ٤ عَلَيْهِ.
• [١٣٨٧٣] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ٥، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ٦ عَنِ ٧ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ، وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ: لَيْسَ لَهُ أنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
• [١٣٨٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ.
• [١٣٨٧٥] قال مَعْمَرٌ: عَنْ ٨ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
• [١٣٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
١ في الأصل: "يصفح"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار".
٢ في الأصل: "ينزعها"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في "الاستذكار".
٣ في (س): "طيبة".
• [١٣٨٧٢] [شيبة: ١٨٥٩٩].
٤ الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).
٥ قوله: "أخبرنا الثوري" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٦ في (س): "ابن"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "سنن سعيد بن منصور" (٧٩٧)، حيث رواه من طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق والد الثوري، عن المسيب، به.
٧ ليس في (س)، وبعده في الأصل: "ابن"، والمثبت كما في "سنن سعيد بن منصور".
٨ في (س): "أخبرني".
• [١٣٨٧٦] [شيبة: ١٨٥٨٦]، وسيأتي: (١٣٨٨١).