2124 · ص267 · ج5
• [٩٢٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا أَفْضلُ مَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيَّامِ الْحَجِّ ١ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: هِيَ هِيَ.
• [٩٢٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، مُؤَذِّنٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ، عَنْ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: هِيَ هِيَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا هِيَ هِيَ؟ قَالَ: {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا} [الفتح: ٢٦].
٩٠ - بَابُ وِتْرِ الطَّوَافِ
• [٩٢٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَطُوفَ بِاللَّيْلِ أَسْبُعَ، وَبِالنَّهَارِ خَمْسَةً.
• [٩٢٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصرِفَ عَلَى طَوَافِهِ عَلَى وِتْرٍ وَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ٢.
° [٩٢٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ".
° [٩٢٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ.
قَالَ أَيُّوبُ: فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى لَيَأْكُلُ وِتْرًا.
• [٩٢٦٥] [شيبة: ١٥٣٦٨].
١ بعده في الأصل: "أو أيام"، والصواب بدونها كما رواه الطبراني في "الدعاء" (١/ ٢٧٣) من طريق المصنف.
٢ إيتار الصلاة: أن يصلي مثنى مثنى ثم يصلي في آخرها ركعة مفردة، أو يضيفها إلى ما قبلها من الركعات. (انظر: النهاية، مادة: وتر).