3333 · ص467 · ج7
• [١٥١٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: وَدِدْنَا لَوْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَبَايَعَا، حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ، قَالَ: فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ فَرَسًا مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، إِنْ أَدْرَكَتْهَا الصَّفْقَةُ ١ وَهِيَ سَالِمَةٌ، ثُمَّ أَجَازَ قَلِيلًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ: أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، فَوَجَدَهَا رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ هَلَكَتْ، وَخَرَجَ مِنْهَا بِالشَّرْطِ الْآخَرِ، قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ٢؟ قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
• [١٥١٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرَفَهَا، إِنْ كَانَتِ الْيَوْمَ صَحِيحَةً فَهِيَ منِّي.
• [١٥١٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهَا ٣، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ ٤ إِذَا رَآهُ.
١٨ - بَابُ الْمصِيبَةِ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَقبِضَ
• [١٥١٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ، فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَقَالَ الْبَائِعُ: لَا أُعْطِيكَهُ حَتَّى تَقْضيَنِي، فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ؟ لِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ، فَإِنْ قَالَ: خُذْ مَتَاعَكَ، فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى
١ الصفقة: البيعة. (انظر: النهاية، مادة: صفق).
٢ تصحف في الأصل إلى: "يشرط"، والتصويب من "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (١١/ ٤٢٩)، "المحلى" (٧/ ٣٣١) من طريق عبد الرزاق، به.
• [١٥١٧٥] [شيبة: ٢٠٨٩٥].
٣ تصحف في الأصل إلى: "متلفا"، والمثبت هو الصواب استظهارًا.
٤ الخيار: من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين. (انظر: النهاية، مادة: خير).