3334 · ص468 · ج7
أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضُهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَإِنْ سَكَتَا جَمِيعًا فَإِن حَمَّادًا، وَابْنَ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرَهُمَا ١ لَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ.
• [١٥١٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ ٢.
• [١٥١٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ، فَيَقُولُ: خُذْهَا، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: دَعْهَا عِنْدَكَ، فَيَمُوتُ، قَالَ: إِذَا عَرَضهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَيَقُولُونَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضهَا.
• [١٥١٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ.
• [١٥١٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ ٣ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ٤، فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
• [١٥١٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، قَالَ الثَّوْريُّ: فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيِّعَانِ ٥ تَسْتَبْرِئُ ٦ فَهَلَكَتْ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، عَنْ أَصْحَابِنَا.
١ تصحف في الأصل إلى: "وغيره"، والتصويب من "أخبار القضاة" لمحمد بن خلف الملقب بوكيع (٣/ ١٢٩).
٢ قوله: "ابن طاوس، عن أبيه" وقع في الأصل: "طاوس، عن الثوري" وهو خطأ واضح، والصواب يدل عليه سياق كلام المصنف.
٣ غير واضح في الأصل، وينظر: "أخبار القضاة" لحمد بن خلف الملقب بوكيع (٣/ ١٢٨).
٤ الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض).
* [٤/ ١٣٤ أ].
٥ البيعان: البائع والمشتري، يقال لكل واحد منهما: بيّع وبائع. (انظر: النهاية، مادة: بيع).
٦ الاستبراء: تحرٍّ وانتظار للتأكّد من خلو رحم المرأة من الحمل حرصًا على عدم اختلاط الأنساب. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: برأ).