2638 · ص314 · ج6
لَا أَيِّمٌ وَلَا ذَاتُ بَعْلٍ ١؟ قَالَ: فَعَرَفَ عَلِي مَا تَعْنِي، فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُهَا؟ قَالُوا: فُلَانٌ، وَهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ، قَالَ: فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَحَ ٢ يَدِبُّ ٣، فَقَالَ: أَنْتَ صَاحِبُ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ تَرَى مَا عَلَيْنَا، قَالَ: هَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيءٌ؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَلَا بِالسِّحْرِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ، قَالَتْ: مَا تَأْمُرُنِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ *، قَالَ: آمُرُكِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالصَّبْرِ، مَا أُفَرِّقُ بَيْنَكُمَا.
• [١١٥٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ.
• [١١٥٨٥] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ٤ أَسْلَمَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: كَبِرْتُ وَذَهَبَتْ قُوَّتي، فَقَالَ لَهُ: فِي كَمْ تُصِيبُهَا؟ قَالَ: فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ.
٥٣ - بَابُ مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ ٥
• [١١٥٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةَ وَشَرَطَ ٦ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ لِمَنْ يُفْعَلُ بِهِ.
قال عبد الرزاق: وَرُبَّمَا كَانَ مَعْمَرٌ، يَقُولُ: هَكَذَا، وَرُبَّمَا، قَالَ: مَنْ يُفْعَلُ بِهِ.
١ البعل: الزوج، والجمع: بعول، وبعولة، وبعال. (انظر: النهاية، مادة: بعل).
٢ في الأصل: "احتيج"، والصواب ما أثبتناه. قال ابن منظور: "اجتنح: مال، واجتنح الرجل: مال على أحد شقيه وانحنى في قوسه". ينظر: "لسان العرب" (مادة: جنح)، و"الاستذكار" (١٨/ ١٣١).
٣ دب: سرى ومشى على هينته. (انظر: اللسان، مادة: دبب).
* [٣/ ١٣٦ أ].
٤ قوله: "زيد بن" كتبه فوق السطر في الأصل.
٥ الحباء: العطية. (انظر: النهاية، مادة: حبا).
٦ في الأصل: "وسقط" والتصويب كما سيأتي عند المصنف (١١٥٩٢).