1703 · ص379 · ج4
• [٧٢١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ *، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، وَهَوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
• [٧٢١٧] عبد الرزاق، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ ١ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
٢٦ - بَابٌ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ؟
• [٧٢١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ ٢؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ ٣ مِنَ الْهَلَاكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلَا أُحَرِّكُهَا ٤ حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً، وَكُلُّ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ.
• [٧٢١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الْيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ ثُمَّ ٥ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ٦.
٢٧ - بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمكاتَبِ ٧
• [٧٢٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا عَلَى (٥)
* [ن/ ١٣٧ ب].
١ ليس في (ن).
٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
٣ في (ن): "فيحوزه".
٤ في الأصل: "أتركها"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في "الأمالي" للمصنف (١١٢).
• [٧٢١٩] [شيبة: ١٠٢١٢، ١٠٢٣٢]، وسيأتي: (٧٣٣٤).
٥ من (ن).
٦ قوله: "كل عام من أموالهم"، في (ن): "من أموالهم كل عام".
٧ الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا.
(انظر: النهاية، مادة: كتب).