← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1703 · ص379 · ج4
• [٧٢١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ *، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، وَهَوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. • [٧٢١٧] عبد الرزاق، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ ١ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. ٢٦ - بَابٌ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ؟ • [٧٢١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ ٢؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ ٣ مِنَ الْهَلَاكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلَا أُحَرِّكُهَا ٤ حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً، وَكُلُّ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ. • [٧٢١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الْيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ ثُمَّ ٥ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ٦. ٢٧ - بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمكاتَبِ ٧ • [٧٢٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا عَلَى (٥)
* [ن/ ١٣٧ ب]. ١ ليس في (ن). ٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن). ٣ في (ن): "فيحوزه". ٤ في الأصل: "أتركها"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في "الأمالي" للمصنف (١١٢). • [٧٢١٩] [شيبة: ١٠٢١٢، ١٠٢٣٢]، وسيأتي: (٧٣٣٤). ٥ من (ن). ٦ قوله: "كل عام من أموالهم"، في (ن): "من أموالهم كل عام". ٧ الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).
→ prev 1703 / 5444 next ←