2111 · ص254 · ج5
• [٩١٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ قَالَ: كُنْتُ أُزَاحِمُ أَنَا وَسَالِم لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى الرُّكْنَيْنِ.
• [٩١٨٩] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ١ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزِّحَامِ عَلَى الرُّكْنِ، فَقَالَ: زَاحِمْ يَا ابْنَ أَخِي فَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُزَاحِمُ حَتَّى يَدْمَى أَنْفُهُ.
• [٩١٩٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا وَجَدْتَ عَلَى الرُّكْنِ زِحَامًا، فَلَا تُؤْذِ أَحَدًا وَلَا تُؤْذِ، وَامْضِ.
• [٩١٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ، يَعْنِي الْحَجَرَ، يَنْقَلِبُ كَفَافًا ٢ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ.
° [٩١٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ رَجُلٍ ٣، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:" يَا أَبَا حَفْصٍ، إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، وإِنَّكَ تُؤْذِي الضَّعِيفَ، فَإِذَا وَجَدْتَ خَلْوَة فَاسْتَلَمِ الرُّكْنَ، وإِلَّا فَهَلِّلْ ٤، وَكَبِّرْ، وَامْضِ".
• [٩١٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ عَلَى الرُّكْنِ زِحَامًا كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَهُ، وَمَضَى، وَلَمْ يَسْتَلِمْ.
٨٢ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْحَجَرِ
• [٩١٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ رَأَى
١ في الأصل: "إسحاق"، والمثبت هو الصواب، وينظر ترجمته: "تهذيب الكمال" (١٣/ ٤٤١).
٢ الكفاف: الذي يكون بقدر الحاجة، وتكفّ به وجهك عن الناس. (انظر: النهاية، مادة: كفف).
° [٩١٩٢] [شيبة: ١٣٣١٦].
٣ في الأصل: "رجال"، والتصويب من "السنن المأثورة" للشافعي (١/ ٣٧٥)، "أخبار مكة" للفاكهي (١/ ١٠٩) من طريق ابن عيينة، به.
٤ في الأصل: "فهل"، والتصويب من "مسند أحمد" (١٩٥) من طريق الثوري، به.
• [٩١٩٤] [شيبة: ١٤٩٧٢].