2906 · ص35 · ج7
١٦١ - بَابُ وَقْتِ الْمُتْعَةِ *
• [١٣١٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُ لِلْمُتْعَةِ وَقْتًا، قَالَ اللَّهُ عز وجل: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} [البقرة: ٢٣٦] وَقَدْ مَتَّعَ عُبَيْدُ اللَّهِ ١ بْنُ عَدِيٍّ بِغُلَامٍ.
• [١٣١٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ الْمُطَلِّقَ، كَانَ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَالْحُلَّةِ ٢.
• [١٣١٢٣] وقال ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
• [١٣١٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِخَادِمٍ ٣.
• [١٣١٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: فَثَمَنُهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا ٤.
• [١٣١٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَدْنَى ٥ مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا.
• [١٣١٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُمَتَّعُ بِالْخَادِمِ،
* [س/ ١٨].
١ في (س): "عبد الله".
٢ قوله: "بالخادم والحلة" وقع في (س): "بالخادم أو الحلية أو النفقة".
• [١٣١٢٤] [شيبة: ١٩٠٣٢].
٣ هذا الأثر ليس في (س).
٤ قوله: "قال ابن جريج في حديثه: فثمنها ثمانون دينارا" ليس في (س).
٥ في الأصل، (س): "أدناه"، وصوباه من "التلخيص الحبير" (٣/ ٤١٠) معزوا للمصنف.