1737 · ص414 · ج4
• [٧٣٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ.
• [٧٣٨٦] عبد الرزاق، قال سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
٤٠ - بَابُ لِمَنِ الزَّكَاةُ
• [٧٣٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: تُعْطِي ١ زَكَاةَ مَالِكَ * ذَوِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَمَوَالِيَكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَجِيرَانَكَ.
• [٧٣٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ٢ فَالْمَوَالِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ٢ فَالْجِيرَانَ، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ ٣.
• [٧٣٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ * يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ، قَالَ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ حَجًّا.
• [٧٣٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.
• [٧٣٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصةَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ
١ في (ن): "يعطى".
* [٢/ ١٠٩ ب].
٢ في حاشية (ن): "يكونوا"، ونسبه لنسخة.
٣ المصر: البلد، وجمعه: الأمصار. (انظر: النهاية، مادة: مصر).
* [ن/ ١٤٦ أ].
• [٧٣٩٠] [شيبة: ١٠٦٣٣].
• [٧٣٩١] [شيبة: ١٠٦٣٦].