198 · ص477 · ج1
٩٩ - بَابُ وُضُوءِ الْمَرِيضِ
• [٨٩١] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ لِلْمَوْعُوكِ ١ أَوْ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةٌ فِي أَلَّا يُنَقِّيَ ٢، وَلَا يُسْبغَ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا.
• [٨٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، عَنْ ٣ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَرِيضِ الْمَجْدُورِ وَشَبَهِهِ، رُخْصَةٌ فِي أَلَّا يَتَوَضَّأَ، وَتَلَا: {إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: ٤٣]، ثُمَّ يَقُولُ ٤: هِيَ مِمَّا خَفِيَ مِنْ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ.
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ... مِثْلَهُ.
• [٨٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} ٥ [النساء: ٤٣]، قَالَ: هِيَ لِلْمَرِيضِ تُصيبُهُ الْجَنَابَةُ، إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الرُّخْصَةَ فِي التَّيَمُّمِ، مِثْلُ الْمُسَافِرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ٦.
١٠٠ - بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
• [٨٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: ذَكَرْتُ ٧ لِعَطَاءٍ شَأْنَ الْمَجْدُورِ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَلَّا يَتَوَضَّأَ؟ وَتَلَوْتُ عَلَيْهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} *، وَهُوَ سَاكِتٌ كَذَلِكَ
١ في الأصل: "للموعور" والمثبت من (ر).
٢ قوله: "في ألا ينقي" في (ر): "على ألا ينتقي".
٣ في الأصل: "ابن"، وهو تصحيف، والمثبت من (ر).
٤ قوله: "ثم يقول" في (ر): "ويقول".
٥ بعده في الأصل: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ} [النساء: ٤٣]، والمثبت من (ر).
٦ في (ر): "ماء".
٧ في الأصل: "قلت"، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في "تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٩٦٠) من طريق عبد الرزاق.
* [ر/ ٧٤].