2955 · ص84 · ج7
• [١٣٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ ١ إِنْسَانٌ: يَا ابْنَ فُلَانٍ لِلرَّجُلِ الَّذِي ٢ انْتَفَى مِنْهُ، قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدًّا.
• [١٣٣٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَالَ لاِبْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.
٢٠٢ - بَابٌ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَمَا مَاتَ وَبَابٌ لَاعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ٣
• [١٣٣٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي ٤ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: إِذَا ادَّعَى الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهُ بَعْدَمَا يَمُوتُ، فَلَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالًا، وإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ، ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ.
• [١٣٣٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَاعَنَهَا، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، وإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا.
٢٠٣ - بَابٌ ادِّعَاءُ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ وَبَابٌ مِيرَاثُ الْمُلَاعِنَةِ ٥
• [١٣٣٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ ٦ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
° [١٣٣٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ٧ ابْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ٨، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ مِنْ
١ بعده في (س): "له".
٢ في الأصل: "للذي"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
٣ الترجمة ليست في (س) وستأتي بعد الأثر القادم.
٤ من (س)، ولا بد منه لاستقامة السياق.
٥ الترجمة ليست في (س).
٦ في (س): "الملاعنة".
٧ ليس في (س).
٨ قوله: "بن عمير" ليس في (س).