1196 · ص405 · ج3
• [٥١٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ.
٣٥٨ - بَابُ الْخِمَارِ ١
• [٥١٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا يَكْفِي الْأَمَةَ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: نَقُولُ فِيهَا ٢ مَا قَالَ عُمَرُ: أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا ٣ وَرَاءَ الدَّارِ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا، قَالَ: وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعَهَا عَلَى رَأْسِهَا، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةَ عَبْدًا؟ قَالَ: وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدٍ، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَة حُرًّا؟ قَالَ: فَلْتُلَفِّفْ ٤ ذَلِكَ مِنْهَا لِتُصَلِّ فِي إِزَارِهَا * وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا.
• [٥١٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَأْمُرُ الْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ عَبْدًا أَوْ حُرًّا أَنْ تَخْتَمِرَ ٥، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ خِمَارًا، إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا.
° [٥١٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ ٦ فِي دُرَّاعَةٍ؟ قَالَ نَعَمْ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصلِّينَ، حَتَّى تَجْعَلَ ٧ إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً أَوْ خِمَارًا أَوْ خِرْقَةً يَغِيبُ بِهَا رَأْسُهَا.
١ في (ن): "الأمة".
٢ من (ن).
٣ تصحف في الأصل، (ن): "قرونها"، والتصويب من (ك)، وسيأتي كالمثبت: (١٤٥٣٩)، قال أبو عبيد في "غريب الحديث" (٣/ ٣٠٥): " قال الأصمعي: الفروة: جلدة الرأس، وهو لم يُرد الفروة بعينها، إنما أراد بالفروة القناع، يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب".
* [ن/ ٢٣ أ].
٤ في (ن): "فلتكفف".
* [٢/ ٢٣ أ].
٥ في الأصل: "تحتم"، والتصويب من (ن).
٦ في (ن): "الأمة".
٧ كأنه في الأصل: "تجعلن"، والتصويب من (ن).