4004 · ص24 · ج9
• [١٨٤٧٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ ١ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ٢: الثَّنِيُّ وَالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ ٣ فِي دِيَةِ الْخَطَأ.
• [١٨٤٧٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعٌ مَا جَازَ الْوَادِيَ مِنْ صغِير أَوْ كَبِيرٍ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ ٤ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، وَفَارِضٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَيْسَ فِيهِ ذَكَرٌ، قَالَ: لَمْ يَزَلْ يقُولُهُ، وَيَقُولُهُ النَّاسُ.
• [١٨٤٧٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ٥ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَقْلُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ ٦ أَلْفًا شَاةٍ.
٩ - بَابٌ كَيفَ أمْرُ الدِّيَةِ؟
° [١٨٤٧٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ.
° [١٨٤٧٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ٧ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ بَعِيرٍ، لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ ٨، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ ٩ آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ
١ في (س): "يرفعه".
٢ بعده في (س): "يؤخذ"، وعدم إثباتها كما في الأصل هو الأولى بالسياق.
٣ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
٤ قوله: "وربع ما أعانت" وقع في الأصل: "وربما أعانت"، والمثبت من (س).
• [١٨٤٧٦] [شيبة: ٢٧٢٦٣]، وسيأتي: (١٨٤٩٥).
٥ بعده في (س): "لي".
٦ قوله: "من الشاء" وقع في الأصل: "في الشاة"، والمثبت من (س).
٧ قوله: "رسول الله" وقع في (س): "النَّبِيّ".
٨ الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (١١٨.٨) جرامًا، والجمع: الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١).
٩ في الأصل: "أربع"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).