← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
4005 · ص25 · ج9
الْإِبِلُ ١، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ ٢، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَّةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَي ٣ عَشَرَ أَلْفًا، أَوْ ٤ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا ٥ بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفًا ٦ شَاةٍ. • [١٨٤٧٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِّ بَعِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنْ شَاءَ الْقَرَويُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ ٧ أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَي شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ. • [١٨٤٨٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَيُعْطِي الْقَرَويُّ إِنْ شَاءَ * بَقَرًا أَوْ غَنَمًا؟ قَالَ: لَا، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ، يَقُولُ: هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
١ في الأصل: "الأغلب"، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (١٦٢٥٧) من طريق عبد الرزاق، به. ٢ الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق). ٣ في الأصل: "اثنا"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س). ٤ في الأصل: "و"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي. ٥ كذا في الأصل، (س)، ويمكن توجيهه على أن خبر لمبتدأ محذوف تقديره: "وهي"، وفي "السنن الكبرى" للبيهقي: "مائتي"، وهو الجادة. ٦ في الأصل: "ألف" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدرين السابقين. وينظر في توجيهه التعليق السابق. ° [١٨٤٧٩] [شيبة: ٢٧٢٨١]. ٧ غير واضح في الأصل، والمثبت من (س) وهو الموافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (١٧/ ٣٤٢) معزوًا لعبد الرزاق. * [٥/ ١٠٤ أ].
→ prev 4005 / 5444 next ←