3731 · ص312 · ج8
يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ كَاذِبًا يَتَعَمَّدُه، يَقُولُ ١: وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْت، وَلَمْ يَفْعَلْ، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ، يَقُولُ: هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ.
• [١٧١٨٨] قال مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ قَالَ الْحَسَنُ: وإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لأَفْعَلَنَّ، وَ ٢ لَمْ يَفْعَلْ، كَفَّرَ، وإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَل، ثُمَّ فَعَلَ، كَفَّرَ.
١٨ - بَابٌ الْيَمِينُ بِمَا يُصَدِّقُكَ صَاحِبُكَ، وَشَكُّ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، وَالرَّجُلُ لَا ٣ يُرِيدُ أنْ يَبِيعَ الشَّيْء ثُمَّ يَبِيعُهُ وَلَا يُضَرُّ إِلَى أَيْمَانِهِمْ ٤
° [١٧١٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الثِّقَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ".
• [١٧١٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٣) إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ ٥ عَائِشَةَ قَالَتِ: الْيَمِينُ عَلَى مَا صَدَّقَكَ ٦ بِهِ.
• [١٧١٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ (٣) لِلرَّجُلِ عَلَى حَقِّهِ، فَيَنْوِي الْحَالِفُ مَا لَا يَظُنُّهُ الْمَحْلُوفُ لَه، قَالَ: ذَلِكَ عَلَى مَا ظَنَّ الْمَحْلُوفُ لَه، كَأَنَّهُ حَلَفَ، وَاسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ، أَوْ وَرَّى فِي الْيَمِينِ.
١ قبله في (س): "ثم".
٢ في (س): "ثم".
٣ ليس في (س).
٤ قوله: "ولا يضر إلى أيمانهم" من (س).
٥ في (س): "أن".
٦ في (س): "صدقت". ينظر: "كنز العمال" (٤٦٥١٧) معزوا للمصنف.