3265 · ص398 · ج7
• [١٤٨٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالُوا: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصالِ ١.
• [١٤٨٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ *، مِثْلُ الْمَاءَ الْجَارِي يَشْرَبُهُ.
٣٩٢ - بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ
• [١٤٨٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ ٢، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ٣.
• [١٤٨٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاء ٤: يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ ٥ وَمَا كَثُرَ.
• [١٤٨٤٠] قال: وَقَالَ ابْنُ ٦ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ، فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، قَالَ: اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣]، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ.
١ هذا الأثر ليس في (س).
* [٤/ ١١٨ ب].
• [١٤٨٣٨] [التحفة: س ١٤١٦٧].
٢ قوله: "عن عروة" ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "المحلى بالآثار" (١٠/ ١٩٢) معزوا للمصنف بسنده.
٣ فتق الأمعاء: ما وقع موقع الغذاء بأن يكون في أوان الرضاع. (انظر: مجمع البحار، مادة: فتق).
٤ ليس في (س).
٥ بعده في (س): "سبع رضعات".
٦ ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر: "سنن الدارقطني" (٥/ ٣٢٤) من طريق المصنف، به، و"الدر المنثور" للسيوطي (٤/ ٣٠٣) معزوا للمصنف.